تقرير بحث السيد الخوئي لمرتضى البروجردي

38

شرح العروة الوثقى - الإجارة ( موسوعة الإمام الخوئي )

الخامس : أن تكون المنفعة مباحة ( 1 ) ، فلا تصحّ إجارة المساكن لإحراز المحرّمات ، أو الدكاكين لبيعها ، أو الدوابّ لحملها ، أو الجارية للغناء ، أو العبد لكتابة الكفر ، ونحو ذلك ، وتحرم الأُجرة عليها .

--> ( 1 ) تعليقة النائيني على العروة الوثقى 5 : 11 ( تحقيق جماعة المدرسين ) .